مرسوم تنفيذي رقم 16-336
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-336 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.