مرسوم تنفيذي رقم 16-335
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-335 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّ ة لل ج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م