مرسوم تنفيذي رقم 16-335
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-335 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 11
يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.