مرسوم تنفيذي رقم 16-334
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يتولى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.