مرسوم تنفيذي رقم 16-334
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 22
تصدر الهيئة توصيات وآراء حول الوضعية العامة والخاصة للطفل، وحول الإبلاغات التي وصلت إلى علمها، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي.