مرسوم تنفيذي رقم 16-334
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 20
تتولى الهيئة التحقيق في الإبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، عبر مصالح الوسط المفتوح التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الخطر عن الطفل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)