مرسوم تنفيذي رقم 16-334
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
الفصل الثاني — تنظيم الهيئة
المادة 15
تدرس لجنة التنسيق الدائمة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي يعرضها عليها المفوض الوطني لحماية الطفولة، بالتعاون والتشاور بين الهيئة ومختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة التي تزودها بالمعلومات الخاصة بالطفولة، وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للهيئة.