الفصل الثاني — تنظيم الهيئة
المادة 12
تكلف مديرية ترقية حقوق الطفل، على الخصوص بما يأتي :
- وضع برامج وطنية ومحلية لترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- تنفيذ برنامج عمل هياكل الهيئة في مجال ترقية حقوق الطفل،
- القيام بكل عمل تحسيسي وإعلامي في مجال حماية حقوق الطفل وترقيتها،
- إعداد وتنشيط الأعمال التحسيسية في مجال ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع المجتمع المدني،
- تسيير النظام المعلوماتي الوطني حول وضعية الأطفال في الجزائر،
- تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال ترقية حقوق الطفل،
- إحياء التظاهرات والأعياد الخاصة بالطفل.