الفصل الثاني — تنظيم الهيئة
المادة 11
تكلف مديرية حماية حقوق الطفل على الخصوص، بما يأتي :
- وضع برامج وطنية ومحلية لحماية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- تنفيذ التدابير التي تدخل ضمن السياسة الوطنية لحماية الطفل،
- متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين،
- وضع آليات عملية للإخطار عن الأطفال الموجودين في خطر،
- السهر على تأهيل الموظفين والمستخدمين في مجال حماية الطفولة،
- تطوير سياسات مناسبة لحماية الطفل من خلال تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل،
- تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الطفل.