مرسوم تنفيذي رقم 16-327
· ج.ر عدد 74 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-327 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يكل ف وزير المالية ووزي ر الاتصال، ك ل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائري ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة