مرسوم تنفيذي رقم 16-326
· ج.ر عدد 74 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-326 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
يل غى من مي زان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-17 "الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 ."