مرسوم تنفيذي رقم 16-322
مرسوم تنفيذي رقم 16-322 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير- فرع تيبازة - ولاية تيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.