مرسوم تنفيذي رقم 16-322
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-322 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير- فرع تيبازة - ولاية تيبازة
المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
• محطة واحدة (1) لتصفية المياه :
- قدرتها 210.000 م 3 / يوميا.
• اثنا عشر (12) خزانا مائيا :
- القدرة الإجمالية 141.000 م .3
• قنوات تحويل المياه :
- طولها 110 كلم،
- قطرها من 200 ملم إلى 1600 ملم. 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م
• ثلاث عشرة (13) محطة ضخ المياه :
- القدرة الاسمية الإجمالية : 13 ميغاواط.