مرسوم تنفيذي رقم 16-321
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
المادة 6
لا يمكن الديوان الوطني للإحصائيات بث أو نشر المعطيات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري وحسابات الشركات التي يتم نشرها أو إصدارها من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.