مرسوم تنفيذي رقم 16-321
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
المادة 3
يتم الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري عبر تلقي فهارس البيانات وتحيينها بصفة دورية، والمتعلقة بعمليات التسجيل في السجل التجاري للخاضعين للقيد والأنشطة الممارسة وأماكن تواجدها، وكذا حساباتهم الاجتماعية.
المادّ ة 4 : يتم تحويل البيانات بالطرق الإلكترونية، شهريا بالنسبة لملفات تحيين الفهارس وسنويا بالنسبة لحسابات الشركات.