مرسوم تنفيذي رقم 16-321
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه.
المادّ ة 2 : يمنح المركز الوطني للسجل التجاري لصالح الديوان الوطني للإحصائيات الولوج إلى مجموع قواعد البيانات التي يديرها المركز وفق متطلبات الدراسات الإحصائية والاقتصادية.