الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما :
- المواد 125 و 126 و 127 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،
- المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية.
المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★