الفصل السادس — كيفية التعيين وشروطه › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 24
يعين الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 50.001 إلى 100.000 نسمة، من بين :
البلدية من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة 20.000 نسمة فأقل 15 ديسمبر سنة 2016 م )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.