الفصل الثالث — المهام
المادة 13
يكلف الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
- ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،
- ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي،
- تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية.
المادّ ة 14 : في إطار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه،
- وضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغال المجلس ولجانه، 15 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2016 م
- ضمان أمانة جلسات ا لمجلس، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- السهر على تعيين الموظف المكلف بتنسيق أشغال دورات المجلس الشعبي البلدي ولجانه،
- ضمان الحفظ الجيد لسجلات المداولات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.