مرسوم تنفيذي رقم 16-314
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-314 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. 3
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2015-2016، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.