مرسوم تنفيذي رقم 16-313
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين.
ينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام.
يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.