مرسوم تنفيذي رقم 16-313
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 4
يمكن أن تق ترح المفتشي ة العامة أيضا على إثر مهام ها، توصيات أو أي تدابير من شأنها أن تساهم ف ي تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادّ ة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.