المادة 2
تكلف المفتشية العامة بالقيام بمهام التفتيش والمراقبة، لا سيما حول:
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية والنقل،
- تنفيذ ومتابعة قرارات الوزير وتوجيهاته،
- التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية،
- سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية،
- تقوم بكل تحقيق أو مهمة تدخل ضمن مجال اختصاصها.