المادة 9
مديرية الإدارة العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،
- تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
- ضمان إنجاز مخططات وبرامج خاصة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى لمستخدمي القطاع،
- تقييم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز لوزارة الأشغال العمومية والنقل،
- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتلبية الحاجات المتعلقة بالوسائل المالية والمادية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة،
- إنشاء بنوك معطيات خاصة بالمحاسبة والميزانيات والموارد البشرية والتكوين والوسائل وتحيينها وضمان تسييرها.
وتضمّ أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها حسب الأهداف المسطرة،
- تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلّقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
- توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكّلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في الحِرف المتعلّقة بالأشغال العمومية والنقل وترقيتها،
- المشاركة مع الهيئات المختصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
- ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تحضير العمليات المتعلقة بتخصيص اعتمادات برامج الاستثمار الخاصة بالقطاع،
- المساهمة في تحضير ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع مع الهياكل المعنية،
- تحضير النصوص المتعلقة بتخصيص اعتمادات التجهيز الخاصة بالمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- اقتراح توقعات الاعتمادات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
- ضمان عمليات التصفية والأمر بدفع النفقات الصادرة عن المصالح من ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة، سواء تعلق الأمر بنفقات المستخدمين أو مصاريف أخرى،
- متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
- السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والمداخيل.
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- ضمان تسيير الخدمات الاجتماعية والعمل بالتدابير المتخذة في إطار العمل الاجتماعي وتجسيدها،
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية، وكذا تطبيق كل تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان إحصاء الذمة العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك.