مرسوم تنفيذي رقم 16-312 · ج.ر عدد 71 لسنة 2016 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-312 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.