المادة 5
مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير وسائل الإعلام الآلي وصيانته،
- تسيير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، المطبقة على القطاع وتنسيقها ومتابعة وضعها،
- جمع المعطيات المتعلّقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها،
- المشاركة في تفعيل التطبيقات الحديثة على مستوى الإدارات المركزية والمديريات المحلية،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين الهياكل المركزية للوزارة والهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
- تقديم دعم الإعلام الآلي للمديريات المركزية والمحليّة في إطار كلّ نشاطاتها،
- تحديد حاجات الوزارة فيما يخص تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها.
ب - المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تطوير برامج إعلام القطاع على مستوى المديريات المركزية والمديريات المحلية،
- إعداد منظومة إعلام لنشاطات القطاع ووضعها حيّز التنفيذ، 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع،
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلّفة بالأرشيف الوطني،
- السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية.