المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية والنقل، على ما يأتي :
1 - الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة.
2 - رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلف كل منهم بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مساهمة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية وتنظيمها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضير علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتنظيمها،
- متابعة الخدمة العمومية في القطاع،
- تحضير واستغلال الملفات المتعلقة بالأشغال الكبرى والعمليات الاستراتيجية،
- تحضير الحصيلة الختامية المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها.
3 - المفتشية العامة : يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للمنشآت الأساسية،
- المديرية العامة للنقل،
- مديرية وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة،
- مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي،
- مديرية التعاون،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية الإدارة العامة.