المادة 8
يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل، في مجال التخطيط، ما يأتي :
- السهر على إقامة أدوات التخطيط في جميع المستويات،
- اقتراح أي إجراء يجعل المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية وتجهيزاتها تلائم تطور احتياجات النقل وتقنياته،
- السهر على إنجاز دراسات تصور وجدوى المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا ا لمجال، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اقتراح، بالاتصال مع السلطات المعنية، التصاميم الرئيسية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
- إعداد دراسات المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة والبحرية والمينائية والجوية،
- ترقية تنمية عمليات التنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية بوظيفة النقل،
- مشاركة القطاعات والمؤسسات المعنية في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
- تحديد شروط استغلال المنشآت الأساسية والتركيبات والوسائل وصيانتها وتجديدها قصد الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية.