المادة 7
يشارك وزير الأشغال العمومية والنقل السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتنفيذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تدعيم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية والنقل،
- يتولى تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
- يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة ا لمختصة.