مرسوم تنفيذي رقم 16-311
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة 6
يضع وزير الأشغال العمومية والنقل منظومة إعلام تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.