المادة 4
يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين من أجل تأدية مهامه، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، لا سيما فيما يأتي :
- الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد إستراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه،
- إعداد المخططات التوجيهية للأشغال العمومية والنقل والأرصاد الجوية وتنفيذه وفقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية،
- الأعمال التي تمكّن من تسجيل برامج القطاع ذات الأمد المتوسط في إطار التوجيهات العامة لأهداف الاستراتيجيات الطويلة الأمد،
- أعمال تكييف أدوات تأطير الاقتصاد مع خاصية القطاع،
- عمليات إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام والأعمال المسندة إلى أجهزة الوزارة وهياكلها،
- نشاط المتعاملين العموميين والخواص في مختلف الميادين التابعة للقطاع.