مرسوم تنفيذي رقم 16-311
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة 2
يمارس وزير الأشغال العمومية والنقل صلاحياته بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في ميادين إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع وصيانتها والحفاظ عليها وتسييرها واستغلالها.
تنظيميّة كما يمارس وزير الأشغال العمومية والنقل صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والأعمال المرتبطة بها مباشرة.