مرسوم تنفيذي رقم 16-311
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
يقترح وزير الأشغال العمومية والنقل، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الأشغال العمومية والنقل والأرصاد الجوية ويتولى متابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.