مرسوم تنفيذي رقم 16-311
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★