المادة 15
يعد ويطوّر وزير الأشغال العمومية والنقل استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
ويقدّر ما تحتاج إليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخ ذ كل التدابير الملائمة لتوفيره ا في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.