مرسوم تنفيذي رقم 16-311
· ج.ر عدد 71 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة 14
يبادر وزير الأشغال العمومية والنقل بإقامة منظومة رقابة تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.