المادة 11
يتولى وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال التنظيم :
- إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، ولا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل البري،
- إعداد تنظيم الإشارات الطرقية والبحرية وتطبيقه،
- إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
- إعداد مخططات النقل والمرور،
- إعداد المخططات الرئيسية لتطوير المنشآت الأساسية للنقل بما فيها المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمنشآت الأساسية الحضرية وشبه الحضرية،
- تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية والنقل،
- ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق،
- توجيه ومراقبة عمل المتعاملين العموميين والخواص في مجال النقل والأرصاد الجوية،
- المشاركة في الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،
- المشاركة في إعداد سياسة تهيئة الإقليم.