المادة 10
يسهر وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال التقييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
- تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،
- جودة الدراسات والمواد والمنشآت،
- جودة المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها، وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح امتياز الخدمة العمومية للطرق قصد ضمان الأمن وجودة الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- ترقية تقييس المنشآت والتجهيزات والمعدات في مختلف أنواع النقل والأرصاد الجوية،
- المشاركة في الدراسات والأشغال المبادر بها في إطار التقييس،
- ترقية سياسة صيانة تجهيزات وأجهزة وعتاد النقل.