مرسوم تنفيذي رقم 16-310
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-310 مؤرخ في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط نقل حق الإي جار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
المادة 9
يمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عن د الحاجة، بموجب قرارات يتخذه ا الوزير المكلف بالسكن أو، عند الاقتض اء، بالاشت راك مع وزير المالي ة ووزير الداخلية والجماعات المحلية.