المادة 2
(الحالتان 2 و 3) أعلاه، أن يتعهد مسبقا باقتناء السكن المشغول. 8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م وفي هذه الحالة، لا يمنح التنازل عن السكن الذي تم نقل حق إيجاره، وفق ش روط هذه المادة، الحق في أي تخفيض من ثمن التنازل المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، يجب على ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، مباشرة إجراءات نقل حق الإيجار بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بالتنازل.
وبعد نقل حق الإيجار، يسجّل المستفيد في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة لدى الوزير المكلف بالسكن.