مرسوم تنفيذي رقم 16-307
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في مؤسسات التربية والتعليم للتلاميذ المعوقين، وفق برنامج مكيف حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها، يحدد بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالرياضة والصحة والتضامن.