مرسوم تنفيذي رقم 16-307
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
الفصل الثالث — أحكام بيداغوجية خاصة بالتربية البدنية والرياضية
المادة 14
يستفيد الأسات ذة المكلف ون بمادة التربي ة البدني ة والرياضية، المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه، من عمليات التكوين المست مر التي ينظم ها الوزير المكلف بالت ربية الوطنية في المؤسسات التابعة لقطاعه وف ي مؤسسات التكوين المتخصص الأخرى، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.