الفصل الثالث — أحكام بيداغوجية خاصة بالتربية البدنية والرياضية
المادة 12
يضمن تعليم مادة التربية البدنية والرياضية :
- أستاذ التعليم الابتدائي بعنوان وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية، على مستوى التربية التحضيرية،
- أستاذ التعليم الابتدائي، على مستوى التعليم الابتدائي،
- أستاذ التعليم المتوسط لمادة التربية البدنية والرياضية، على مستوى التعليم المتوسط،
- أستاذ التعليم الثانوي لمادة التربية البدنية والرياضية، على مستوى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.