مرسوم تنفيذي رقم 16-306
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
الفصل الثاني — اللجنة المحلية لأمن المطار
المادة 16
تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 94-50 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م