مرسوم تنفيذي رقم 16-306
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
الفصل الثاني — اللجنة المحلية لأمن المطار
المادة 13
يجب أن تجتمع اللجنة المحلية لأمن المطار مرة كل شهر، على الأقل، أو كلّما اقتضت مهمتها ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو من أحد أعضائها أو أكثر.