المادة 3
يخ صص ل ميزاني ة سنة 2016 اعتماد
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ قدره مائتان وسبعة وتسعون مليون دينار في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 297.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الثقافة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق 16-39 بهذا المرسوم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة المادّة 4 : يكل ف وزير المالي ة ووزير الثقافة، كل 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الثقافة من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة لسنة 2016، يرسم ما يأتي :
الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23