مرسوم تنفيذي رقم 16-304 · ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.