مرسوم تنفيذي رقم 16-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ة س نة 2016 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة مليون دينار 47.700.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاث ة ملاي ير وسبعمائة مليون دين ار 700.000.000( 3. دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.