مرسوم تنفيذي رقم 16-302
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-302 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة مليون دينار 2.700.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.