المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتى :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري، يعّد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة خاصة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ب - تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.