مرسوم تنفيذي رقم 16-300
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-300 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتح ويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر
المادة 2
يترتب على حل الوكالة المذكورة أعلاه تحويل جميع أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها ووسائلها مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها، إلى المؤسسة العمومية للولاية المسماة "دي وان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر"
المنشأة بموجب القرار رقم 1641 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة .1997