مرسوم تنفيذي رقم 16-299
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 6
يجب أن تصنع الأشياء واللوازم المحددة في المادة 4 أعلاه، فقط من مركبات لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين وأمنهم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة